السيد اليزدي
596
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب ، والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها . ( مسألة 2 ) : إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، والقول بالتوقّف على إبرائه ضعيف ، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه : القبول ، لا اعتبارها بعده أيضاً ، وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته ، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ، ويتحاسبان بعد ذلك . ( مسألة 3 ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليء . ( مسألة 4 ) : الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة ، نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل ، والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً ، والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها ، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ، ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط « 1 » الخيار ؛ للانصراف على إشكال ، وكذا مع وجود المتبرّع . ( مسألة 5 ) : الأقوى جواز الحوالة على البريء ، ولا يكون داخلًا في الضمان . ( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة .
--> ( 1 ) - الأشبه عدم السقوط .